الشيخ الكليني
302
الكافي ( دار الحديث )
آلَافٍ « 1 » لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ « 2 » ، وَعَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ « 3 » مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا « 4 » بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ » . « 5 » 14133 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « دِيَةُ الْخَطَأِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ « 6 » مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ » . وَقَالَ : « دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَلَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ : ثَلَاثٌ « 7 » وَثَلَاثُونَ حِقَّةً « 8 » ، وَثَلَاثٌ « 9 » وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً « 10 » ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا « 11 » » .
--> ( 1 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه . وفي « بف » والمطبوع : + / « درهم » . ( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « وعشرة آلاف لأهل الأمصار » . ( 3 ) . في « بن » والوسائل : - / « الدية » . ( 4 ) . في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : « مائتي » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 107 ، ح 5201 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 160 ، ح 640 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 259 ، ح 975 ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 597 ، ح 15764 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 193 ، ح 35427 . ( 6 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « القتل » . ( 7 ) . في « ك » والتهذيب : « ثلاثة » . ( 8 ) . الحقّة من الإبل هو ما دخل في السنة الرابعة ، وعند ذلك يتمكّن من ركوبه وتحميله . النهاية ، ج 1 ، ص 415 ( حقق ) . ( 9 ) . في التهذيب : « وثلاثة » . ( 10 ) . وقال ابن الأثير أيضاً : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها » . النهاية ، ج 1 ، ص 250 ( جذع ) . ( 11 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار . وفي « بح » وحاشية « جت » والمطبوع والوافي : + / « قال » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : طروقة الفحل ، ظاهر الخبر وكلام المفيد اشتراط كون الجميع حوامل ، ويحتمل أن يكون المراد طرق الفحل وإن لم يصرن حوامل ، بل هو أظهر . وظاهر المتأخّرين أنّهم جعلوه قيداً للثنيّة فقط ، وحملوه على تحقّق الحمل » .